سه شنبه ۲۴ بهمن ۰۲ | ۰۶:۲۷ ۵۵ بازديد
باخلاق الاحوال کالقدرة والعجزو الصحة والمرض والحضر والسفر وغیرها من الامور الطاریة على المکلف قلت فرق بین الامرین فان مطلوب الشارع فی المقام حقیقة هو الاول وانما تعلق التکلیف بالاخیرة فی الظاهر نظر إلى اشتباه المکلف وتحقیقه ان الحسن والقبح الحاصل من جهة نفس الفعل اما بملاحظة ذائه أو سایر اعتباراته ولو بانضمام تعلق الامر والنهى به هو الحکم الواقعی واما الحسن والقبح الطارى علیه أو على ترکه من جهة اشتباه المکلف وفعلته عما هو علیه أو عدم امکان وصوله إلیه من غیر ان یکون نفس الفعل أو الترک أو بعض اعتباراتهما بعث علیه فهو الظاهرى المفارق للواقعی وبین الامرین بون بید إذ الحکم بالامتثال فی الخیر انما یکون مع بقاء الغفلة والجهل واما بعد ظهور الحال فلا امتثال لما هو مطلوب الامر فکل من التکلیف الظاهرى المفروض والحکم بحصول الامتثال لواتى بالفعل انما یستمر باستمرار الجهل واما بعد انکشاف الخلاف فیرجع الامر إلى التکلیف الاول فان کان الوقت باقیا وجب الاعادة بمقتضى الاصل لبقاء التکلیف ووجوب الامتثال وان کان فایتا وجب القضاء لو دل دلیل على وجوب القضاء الصدق الفوات فان قلت کیف یصح القول بعد مستحقق الامتثال مع تعلق التکیف بما اتى به من الفعل قطعا فیکون الاتیان به قاضیا بالاجزاء محصلا للطاعة والامتثال بلاشک قلت لا شک فی حصول الاطاعة باداء ما ثبت وجوبه فی الشرع وکذا فی حصول العصیان بترکه وان لم یکن مطابقا للواقع لکن نقول ان کلا من الطاعة والمعصیة قد یحصل بالاتیان بما هو مطلوب الامر على جهة الوجوب أو ترکه مثلا وقد یحصل باداء ما یعتقد کونه کک من الطریق الذى قرره الشارع أو بترکه کک مع انتفاء المطابقة الا ان هناک فرقا بین الصورتین و ذلک انه کما یکون فعل المأمور به وترک المنهى عنه مطلوبا باللامر مرادا له کذا الاتیان بما یعتقده طاعة من حیث انه طاعة وترک المخالفة من حیث انها کانت مطلوبة لدیه لما دل من الدلیل القاطع أو المنتهى إلیه على الرجوع إلى الطریق المفروض فإذا فرض مطابقة ما اتى به للواقع کان الحسن فیه من جهتین وکذا القبح صورة المخالفة ومع انتفاء المطابقة فلا حسن ولاقبح الامن الجهة الاخیرة کما هو الحال فی التکالیف الاختیاریة فان الحسن أو القبح فیهما لیس الامن جهة تعلق الامر به أو النهى بحسب الظاهر فکما انه بعد انکشاف الحال یظهر انه لا وجوب ولا تحریم للفعل فی نفسه کذا فی المقام وان حصل الامتثال أو العصیان من جهة الموافقة أو المخالفة المفروضة فإذا انکشف الخلاف تبین عدم الاتیان بما هو مطلوب للامر فیب تدارکه بالاعادة أو القضاء على فرض ثبوت القضاء فیه وکذا الحال لو کان الاشتباه فی الموضوع فالحال فی التکالیف الظاهریة للمجتهدین من حیث اشتباهه فی الاحکام نظیر الحال فی التکالیف الاختباریة ومن تأمل فی ذلک یتضح حقیقة المرام فی المقام ولیست التکالیف الاختیاریة تکالیف صوریة مجازیة خالیة من حقیقة التکلیف کما یظهر من جماعة من الاعلام وسیجیئ بیانه فی المحل اللایق به فصار المحصل ان الواجب أو الحرام الواقعی هو ما کان مطلوبا للشارع أو مبغو ضاله فی نفسه والظاهری هو ما یکون کلب بحسب اعتقاد المکلف نظرا إلى الطریق الذى قرره المکلف له واوجب الاخذ به من حیث کونه موصلا إلى الواقع فان تطابقا فقد اجتمع الحکمان والاحصل الافتراق من الجانبین فالحکم بوجوب العمل بمؤدى الدلیل انما یکون فی الغالب من حیث کونه طریقا موصلا إلى الواقع فإذا انکشف الخلاف تبین عدم حصول الامتثال واداء التکلیف نظرا إلى انتفاء الحیثیة المذکورة وعدم حصول ما هو مطلوب الشارع لکن لا یخرج بذلک الفعل قبل الواقع الانکشاف من کونه متعلقا للتکلیف مرادا للشارع لوقوعه حال تعلق التکلیف به کک الا انه بعد ظهور الحال یکون التکلیف المتعلق به على نحو التکالیف الاختیاریة حسبما اشرنا إلیه وتفصیل الکلام فی هذا المرام مما لا یسعه المقام ولعلنا نفصل القول فیه فی مقام اخر إذا تقرر ذلک فلنرجع إلى ما کنا فیه فنقول قد عرفت ان الاحکام الظاهریة مع المخالفة للواقع واقعیة ایضا بوجه وان لم یکن واقعیة بمعناه الظاهر والفقه هو العلم بتلک الاحکام وهى احکام شرعیة مستفادة من الادلة التفصیلیة سواء طابقت الحکم الاول اولا فان قلت ان بالاحکام العلم الظاهریة انما یحصل من الدلیل الاجمالی دون الادلة التفصیلیة فان اقصائها افادة الظن بالحکم قلت ان تلک الادلة لیست مفیدة للیقین بملاحظة انفسها واما بملاحظة الدلیل القاطع أو المنتهى إلى القطع القاضى محجیتها فهى تفید الیقین قطعا من غیر حاجة إلى ملاحظة الدلیل الاجمالی المفروض بل ذلک الدلیل الاجمالی اجمال لذلک لتفضیل فت فان قلت لا زال الفقهاء یخطا بعضهم بعضا ویخالف بعضهم اخر ویقیم کل منهم الادلة على اثبات مطلوبه وتخطاته صاحبه ومن البین ان ما اختلفوا فیه هو المطالب الفقهیة والمسائل المبحوث عنها فی تلک الصناعة والفقه اسم لتلک المطالب النظریة المتداولة بینهم وظاهر ایضا انه لیس الاختلاف الواقع بینهم بالنسبه إلى الحکم الظاهرى ضرورة اتفاق الکل على تعدده بحسب تعداراء المجتهدین واختلافه بحسب اختلاف ظنونهم للاجماء على وجوب اخذ کل منهم بظنه وعدم جواز اخذه بقول غیره وان اعتقد کل منهم بتخطئة صاحبه فلیس اختلافهم الا بالنسبة إلى الحکم الواقع الثابت فی نفسه مع قطع النظر من ثبوته فی حقه بخصوصه أو حق مقلده فلا یکون الاحکام الفقهیة الا بالنظر إلى الواقع فکیف یحمل الاحکام على الظاهریة قلت کون المبحوث عنه هو الاحکام الواقعیة لا ینافى ان یکون الفقه هو الاحکام الظاهریة فالاحکام الفقهیة الحاصلة للمجتهدین من حیث وجوب الا خذ بها والحکم بمقتضاها تکون فقها وهى بهذه الحیثیة تکون معلومة للفقیه مقطوعا بها عنده ومن حیث مطابقته للواقع أو لمقتضى الدلالة الشرعیة یکون ظنیته فی الغالب موردا للاختلاف وبهذه الحیثیة تکون متعلقة للاجتهاد فوقوع الخلاف فی المسائل الفقهیة وکون المنظور حین الاستدلال هو الوصول إلى الواقع أو اصابة ما هو مقتضى الادلة الموجودة لا یقضى بکون الملحوظ فی صدق الفقه هو الاحکام الواقعیة بل لما کان ثبوت الحکم بالظاهر منوطا بالظن موافقته للواقع أو لمقتضى الادلة الشرعیة أو القطع بها مع امکانه کان الملحوظ هناک حال الواقع أو مؤدى الدلیل فوقوع الاختلاف فیها من تلک الجهة وان کانت من حیث وجوب الاخذ بها وثبوتها على المکلف بحسب الشرع فقها وکانت معلومة للفقیه فالجهة الاولى حیثیة الاجتهاد والثانیة حیثیة الفقاهة والجهة الاولى مقدمة على الثانیة ویؤید ما ذکرناه ان الفقه فی ظاهر کلماتهم اسم للعلم بالاحکام الشرعیة عن الادلة أو للاحکام المستنبطة عن الادلة من حیث کونها کک وان قلنا بکون سایر اسامى العلوم موضوعة لنفس المسائل ولذا اخرجوا علوم الملئکة والانبیاء والائمة عن الفقه نظرا إلى مر مامع وضوح علمهم بالاحکام الشرعیة على اتم وجه فیکون من جهة تعلق العلم بها على الوجه المذکور معتبرة فی صدق الفقه وعلى حیثیة الفقاهة حسبما قررنا وایضا ما حصل عند المجتهدین من الادلة التفصیلیة فقه عندهم مع اختلافهم فی اصابة الواقع وعدمه والقطع بعدم اصابة بعضهم سواء جعلنا الفقه اسما لنفس العلوم المفروضة أو للمعلومات من حیث تعلق العلم المفروض بها فیکون ذلک شاهدا على اختلاف حیثیة الفقاهة للحیثیة الفقاهة للحیثیته التى یقع الخلاف من جهتها فی المسائل الفقهیة وقد لجاب بعض الافاضل عن الاشکال المتقدم بوجهیز
- ۰ ۰
- ۰ نظر